السيد محسن الحكيم

104

مستمسك العروة

أو الجعالة ، من غير حاجة إلى الإجازة ، وإن لم يكن جائزا من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل ، غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط . ويمكن أن يقال : بالحاجة إلى الإجازة ، لأن الإجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط ( 1 ) فتكون باطلة بدون الإجازة ( 2 ) .